تخطَّ إلى المحتوى

بالزنى وجب (1) الحد (و) اعلم ان حد القذف (لا يسقطه) بعد وجوبه (2) (الا) احد امرين اما (العفو (3)) من المقذوف (قبل الرفع (4)) إلى الامام (أو شاهدان (5)) على المقذوف (بالاقرار (6)) بالزنى فانه يسقط الحد بذلك عن القاذف وقال ابوح لا يصح العفو قبل المرافعة ولا بعدها وقال ش انه يصح قبل المرافعة وبعدها (ويلزم) الحد (من رجع (7) من شهود الزنى (8)) إذا رجع (قبل التنفيذ (9) ولا يجب على الباقين من الشهود (10) ولا على المشهود عليه (لا) إذا كان الرجوع (بعده) أي بعد تنفيذ الحد فانه لا يلزمه (الا الارش (11)) للضرب الذى وقع على المشهود عليه إذا اعترف انه تعمد (12) الشهادة بالباطل ولا يلزمه حد القاذف (13) (و) يلزمه (القصاص) ان كان الحد رجما الا ان يصالح أولياء المشهود عليه (14) على الدية وقال ابوح لا يقتل مطلقا (15) وتجب الدية فان ادعي الراجع (16) الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع ارش الضرب ويكون ذلك على عاقلته (17) قيل ح هذا مبنى على ان الجلد في يوم والرجم في يوم لانه السنة فاما لو كانا في يوم واحد دخل ارش الضرب في الدية قيل ع الاولى ان لا يدخل الا ان يكون ذلك في وقت واحد (18)

(باب حد الشرب (19))

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.