تخطَّ إلى المحتوى

وأصش وقال م بالله ليس له قتله إذا أمكنه دفعه بغير القتل (لا) إذا وجده (بعده) أي بعد الفعل (فيقاد (1) بالبكر) واما المحصن فلا قود على قاتله (2)

(فصل) في بيان ما يسقط به الحد

(و) جملة ما (يسقط) به الحد ثمانية اشياء الاول ان يدعى الزاني ان له شبهة فيسقط الحد (بدعوى الشبهة المحتملة (3)) للبس نحو ان يقول ظننتها زوجتى (4) أو نحو ذلك (5) فاما لو لم يحتمل لم يسقط نحو ان يقول ظننت الزنى حلالا (6) أو نحو ذلك (7) (و) الثاني مما يسقط به الحد دعوى (الاكراه (8)) قال عليلم أما عن المرأة فلا أحفظ فيه خلافا وأما عن الرجل فقال م بالله انه لا يسقط بل يحد وهو قول زفر وقال صاحبا ابى ح وابن حي (9) لا يحد وهو الذى نصره احمد الازرقي وهو الذي في الازهار للمذهب فاما لو لم يبق له فعل نحو ان يربط فلا خلاف انه لا يحد (10) (و) الثالث هو ان يحصل في الشهود خلل نحو ان يفسقوا أو يرجعوا أو يعموا (11) أو يموتوا فيسقط الحد (12) (باختلال الشهادة) إذا وقع الخلل (قبل التنفيذ وقد مر حكم الرجوع) في الشهادات وهو انهم إذا رجعوا قبل تنفيذ الحد بطل ولو قد حكم الحاكم وان رجعوا بعد التنفيذ لزمهم الارش أو القصاص حسب ما تقدم (وعلى شاهدى الاحصان) إذا رجعا بعد الرجم وادعياء الخطأ (13) (ثلث الدية (14)) وشهود الزنى ثلثان

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.