لكن اختلفوا في بيان التغريب ومن يغرب فقال في شرح الابانة للناصر والصادق وزيد بن على انه حبس سنة وقال ش وك طرد سنة واما من يغرب فقيل عندش انه عام في الرجل والمرأة (1) وعندك لا تغرب المرأة واما العبد فقال مالك وأحمد وأحد قولي ش لا يغرب المملوك واحد قولى ش يغرب قال في الانتصار المختار وجوب التغريب (2) وانه عام في العبد والمرأة والمختار تنصيفه في العبد وتقدير المسافة إلى الامام وأقلها مرحلتان وان عين الامام بلدا تعين
(فصل) في بيان شروط (3) الاحصان وحد المحصن
(و) اعلم ان (من ثبت احصانه) باحد طريقين اما (باقراره (4)) ولا خلاف في كونه طريقا (أو) بالشهادة (5)
شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢