تخطَّ إلى المحتوى

أن يقطع يده إذا سرق كما أن له أن يحده إذا زنى * قال مولانا عليلم وفي كفاية الجاجرمي ما يقتضي ان السيد ليس له الا الجلد

(فصل) في بيان حقيقة الزنى وما يقتضى الحد وما لا يقتضيه

(و) حقيقة (الزنى) الموجب للحد (وما في حكمه) هو (ايلاج (1) فرج في فرج (2) حي محرم) فان كان امرأة فهو الزنى الحقيقي وان كان غيرها فهو الذي في حكمه سواء كان ذلك الايلاج في (قبل (3) أو دبر (4) بلا شبهة) قال عليلم فقولنا ايلاج احتراز من الاستمتاع بظاهر الفرج فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا فرج إحتراز من ايلاج أصبع فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا في فرج إحتراز من أن يولج في غير فرج كالابط والفم فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا حي إحتراز من الايلاج في ميت فانه لا يوجب حدا بل تعزيرا وقولنا محرم احترازا من الزوجة والامة فان اتيانهما على غير الوجه المشروع لا يوجب حدا بل تعزيرا حيث اتاهما في الدبر أو في الحيض وقولنا بلى شبهة احترازا من وطئ امة الابن ونحوها (5) فان ذلك لا يوجب (6) حدا وقد اختلف العلماء في اتيان الذكر في دبره (7) فقال م بالله والقاسم فيما حكاه عنه ابوط ان حكمه حكم اتيان المرأة في قبلها ودبرها (8) وهو قول ف ومحمد وش في احد قوليه والذى حكاه م بالله لمذهب القاسم انه يقتل بكرا كان ام ثيبا وهو قول الناصر وك وش في احد قوليه وقال ابوح يعزر كل من وطئ في دبر رجل أو امرأة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله اقتلو الفاعل (9) والمفعول به (10) قال في الانتصار ومن قال أنه يقتل ففى قتله وجهان الاول يقتل بالسيف لانه المفهوم من اطلاق القتل والثانى يرجم لانه قتل الزنى (ولو) كان الايلاج في فرج (بهيمة) فحكمه حكم الزنى

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.