تخطَّ إلى المحتوى

ما عزا والعامرية (1) لاجل الزنى وأما الاجماع فظاهر

(فصل)

اعلم أن الحدود (يجب اقامتها في) كل موضع (غير مسجد (2) على الامام و) على (واليه) وانما يختص الامام بولاية الحد بشرطين وهما (أن) يكون (وقع سببها في زمن ومكان (3) يليه) فلو زنى قبل ولاية الامام أو في المكان الذي لا تنفذ أوامر الامام فيه لم يلزمه الحد وهذه المسألة تحتمل صورا أربعا الاولى أن يقع في وقت الامام وفى ولايته فيلزم الحد اتفاقا الثانية أن يقع لا في زمن الامام ولا في ولايته (4) فلا يلزم اتفاقا بين م بالله والهادي عليلم الثالثة أن يقع في زمان الامام في غير بلد ولايته فيلزمه عندم بالله لا عند الهادي الرابعة ان يقع في زمن الامام وولايته ولا يقام عليه الحد حتى يقوم امام آخر (5) فيلزم عند م بالله الامام الآخر اقامته لا عند الهادى (و) مع كون ولاية الحدود إلى الامام (له اسقاطها (6)) عن بعض الناس لمصلحة (و) له (تأخيرها) إلى وقت آخر (لمصلحة و) هل للامام ولاية (في) اسقاطها (القصاص)

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.