تخطَّ إلى المحتوى

لوقته (1)) فلو كان المرفوض حجة اداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وان كان المرفوض عمرة اداها بعد تمام الاولى ولا ينتظر العام القابل وانما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم (2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فانه يستمر في الاولى (3) منهما (ويتعين الدخيل للرفض (4)) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشى فوت الحجة ايضاوقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الاميرح انه يرفض العمرة إذا خشى فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) اراقة (دم (7) لاجل الرفض (ويتثنى (8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لانه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لانه قد صار الاحرام واحدا

(فصل) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من انواعها

(ومحظوراته (10) انواع) اربعة الاول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11) (والفسوق)

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.