وقال ك (1) ان نوى الاقامة في مكة جاز ان يصومها (2) فيها وعن زيد بن علي انه لا يصومها في الطريق قال في الانتصار (3) ويجب التفريق بين الثلاث (4) والسبع * قال مولانا عليه السلام ولعله للمذهب (ويتعين الهدي بفوات (5) الثلاث) يعنى إذا فات وقت صيام الثلاثة الايام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق لزمه الهدي في ذمته ولم يصح صيامها بعد ذلك (و) كذا يتعين الهدى ايضا (بامكانه (6) فيها) يعنى في حال صيامها فإذا وجد الهدي وقد صام يوما أو يومين أو هو في اليوم الثالث (7) قبل الغروب لزمه الانتقال إلى الهدي ولا يعتد بما قد صام وعندش إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (لا) إذا وجد الهدي (بعدها) أي بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا) ان يجد الهدي (في أيام النحر) (8) فانه يجب عليه ان يهدى ولو قد فرغ من صيام الثلاث
شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.