تخطَّ إلى المحتوى

والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما بازاء كل من ذلك وهي لاهلها ولمن ورد عليها فان كان من خلف المواقيت (1) فميقاته داره (وتفسد) (2) العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان المعتمر لو وطئ قبل ان يسعى سعي العمرة فسد احرامه (فيلزم ما سيأتي ان شاء الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما احرم له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الاحكام التي ستأتي ان شاء الله تعالى فاما لو وطئ بعد الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادى عليه السلام اكثر ما يجب عليه دم * قال مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7)

(باب)

والتمتع في اللغة الانتفاع بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه الاعمر (9) وحده (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب لا على جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.