تخطَّ إلى المحتوى

صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وان كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها (4)

(فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة)

وهى الاحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع (الاول الاحرام فصل ندب قبله) ستة امور (قلم الظفر (6) ونتف الابط (7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه الثلاثة (الغسل أو التيمم (10) للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.