تخطَّ إلى المحتوى

على وقته ومكانه (الالمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شيء من المحظورات لطول المدة فانه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل يضعه على عمرة

(فصل) (وانما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية)

وهى ارادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة (5) لتلبية (6)) ينطق بها حال النية ويكفى (7) ان يقول لبيك قال ابوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر احمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولايحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل في عقداحرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.