تخطَّ إلى المحتوى

(و) الامر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في (بطلانهما بالخروج (1) منهما (مع الاضراب (2) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا وأما دار الاقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو الامير م فقد حكم بانها قد خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن قال انه لا يقصر ولو خرج من ميلها الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح ى مد فقد حكم بانها لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد بل لابد من الاضراب معه

(باب صلاة الخوف) (3)

الأصل فيها الكتاب والسنة (4) أما الكتاب فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية (5) * وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله صلاها (6) مرارا ومذهبنا انها جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهو قول الاكثر وقال المزني وأحد الروايتين عن ف انها غير جائزة (7) (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) المذكورة في الآية

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.