تخطَّ إلى المحتوى

الدخول فيها (1) أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت (2) (قال مولانا عليلم) ومثال ذلك يصعب تحقيقه (3) وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان (4) وعرف ان الآخد لا يتلفه في الحال وهذا فيه نظر لان نفس القبض قبيح فهو مضيق قال ولعل الاقرب في مثاله أن يكون للمصلى جدار منصدع (5) قد وجب عليه اصلاحه لتجويز (6) اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع اضرار مجوز قال والصحيح انه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لانهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لاحدهما على الآخر ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل (و) الصلوه (في الجماعة و) في (الزيادة) عليها (من جنسها (7) نحو زيادة ذكر أو ركن أو ركعة تفسد (بما سيأتي) في باب صلوة الجماعة وفي باب سجود السهو ان شاء الله تعالى.

باب (و) صلاة (الجماعة (8)

اقل ما تنعقد به اثنان الامام وواحد معه (قال عليلم) وقد

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.