(فصل) (يشترط (1) في وجوبها) ثلاثة (2)
الأول قوله (عقل (3) أي لا يصح من الله تعالى من جهة العدل ايجاب الصلوة (4) الا على من كملت له علوم العقل العشرة المذكورة (5) في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه كالسكران (6) والمغمي عليه (7) (و) الثاني قوله (اسلام) فانها لا تجب على كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين (8) في حال كفرهم بالاحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الاصوليين (9) (قال عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لانهم قسموا شرائط الزكوة والحج إلى شرط وجوب وشرط أداء (10) فجعلوا الإسلام شرطا في الوجوب والاحكام الشرعية في ذلك على سواء وقد حكى بعض المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الإسلام شرط في الصحة لا في الوجوب (قال مولانا