والاقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ؟ وان المراد بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير (1) إليه بانه قد انتقل.
(باب والقضاء (2)
يجب على من ترك احدى) الصلوت (الخمس (3)) المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم) تلك الصلاة (الا به) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا ان يكون مما لا تتم الصلاة الا به (قطعا) أي الدليل على ان الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أوترك غسل احدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فانه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا (أو) ترك ما تتم الصلاة الا به (في مذهبه (4) ولو كان دليله ظنينا فانه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط ان يكون تركه في حال كونه (عالما (5) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا به فاما لو تركه جاهلا (6) لذلك أو ناسيا (7) له لم يلزمه القضاء * نعم وانما يجب القضاء على من