على صلاة الجنازه وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة ويخير عنده في العيد والجنازه وعند ط يقدم العيد لانه تخصه.
(باب صلاة السفر)
الأصل في هذا الباب (1) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فليس عليكم جناح (2) أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله فذلك أنه صلى الله عليه وآله أقام بمكة ثمانية عشر يوما (3) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه السلام وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا (ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين (4) فقولنا الرباعي احترازا من المغرب والفجر فانه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر وهذا اللفظ مجاز لانه يوهم انه كان أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا (5) وانما المراد أنه يجب الاقتصار على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذى اعتيد في عبارات أهل المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام شروط صحة القصر عندنا وهى ثلاثة بقوله يجب القصر (على من تعدى ميل بلده (6)