تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأسنده أبو نعيم عن الثوري عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي، واختلف على أبي نعيم، والمرسل أصح.

أبو داود، عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم (¬1).

يرويه مصعب بن ثابت وهو ضعيف.

وذكر في المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال: لما استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب على اليمن قال علي: دعاني وقال: "قدم الوضيع قبل الشريف، وقدم الضعيف قبل القوي، وقدم الرجال قبل النساء" (¬2)

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام، فقضى للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى" (¬3).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى عقارا في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتغ منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، فقال: أنكحا الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منها وتصدقا" (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٤٤