تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر ابن وهب عن من سمع من عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم جدتين السدس إذا لم يكن أم أو شيء دونها، فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس (¬1).

مجاهد لم يسمع من علي، وعبد الوهاب ضعيف.

الترمذي، عن حكيم بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (¬2).

قال: هذا حديث حسن.

النسائي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه" (¬3).

اختلف في إسناد هذا الحديث وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضا (¬4).

أبو داود، عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه لا ميراث لهما (¬5).

قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن يورثون للرحم.

وقد أسنده مسعدة بن يسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه لا شيء لهما (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٣٠