تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن ابن ابنتي مات فما في من ميراثه؟ قال: "لك السدس" قال: فلما ولى دعاه قال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة" (¬1).

صحيح أبو عيسى هذا الحديث.

قال أبو حاتم لم يسمع الحسن من عمران.

وذكر أبو داود عن محمد بن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أبي وابنها حي (¬2).

هذا مرسل.

وقد أسنده محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث جدة وابنها حي (¬3).

محمد بن سالم هو الفارض وهو ضعيف جدا شبه المتروك، ومنهم من ترك ذكر حديثه الترمذي وقال: حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.

وقد ورث بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.

وذكر أبو داود أيضا عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: أطعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس، قلت: من هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك، فسره في آخر قال: جدتي الأب، أم أبيه وأم أمه وجدة أمه أم أمها (¬4).

وهذا مرسل.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٢٩