تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع قوله: "فلا تكروا المزارع" (¬1).

لا يصح هذا لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار.

مسلم، عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء (¬2).

البخاري، عن أبي هريرة قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: "لا" فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا (¬3).

أبو داود، عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" (¬4).

عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع.

الدارقطني، عن مجاهد أن نفرا اشتركوا في زرع، من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البذر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٠٧