تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما" (¬1).

مسلم، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به (¬2).

وذكر أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة (¬3).

وهذا يصح لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، ويقال ابن لبيبة.

وذكر أيضا من حديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة" (¬4).

وآخر الحديث: إنما يزرع ثلاثة إنما هو قول سعيد بن المسيب، وذكر ذلك النسائي (¬5).

وذكر أبو داود أيضا عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٣٠٦