تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيره يرويه عن سليمان التميمي عن طليق مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محفوظ عن التيمي.

الدارقطني عن عبادة بن الصامت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" (¬1).

في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف الحديث.

وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام في التجارة في البز والطعام، ونهاه عن التجارة في الرقيق (¬2).

وذكر الدارقطني عن محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج" (¬3).

قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا.

وذكر أيضا من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" (¬4).

وإسناد هذا ضعيف. والصحيح موقوف، ذكر ذلك الدارقطني.

وقد صح بيع المدبر لا بيع خدمته، خرج ذلك مسلم وغيره.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٦٣