تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (¬1).

مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه.

زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلا (¬2).

البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة (¬3).

مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السنين (¬4).

البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل (¬5).

الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (¬6).

الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فنكرم فرخص لنا في الكرامة (¬7).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٤١