تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي الزناد قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان أو أصابه قشام أو أصابه مراض عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كالمشورة يشر بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومهم واختلافهم (¬1).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة، نهى البائع والمشتري (¬2).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة".

قال: بدو صلاحها حمرته وصفرته (¬3).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري (¬4).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح، قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها (¬5).

زاد النسائي: ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، ورخص في العرايا (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٤٠