قال: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن أبي الزناد قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان أو أصابه قشام أو أصابه مراض عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كالمشورة يشر بها: "فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومهم واختلافهم (¬1).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة، نهى البائع والمشتري (¬2).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة".
قال: بدو صلاحها حمرته وصفرته (¬3).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري (¬4).
البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح، قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها (¬5).
زاد النسائي: ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، ورخص في العرايا (¬6).