تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد: عَلَيْهِمَا الْغرم.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: لَا شَيْء عَلَيْهِمَا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا ينْقض الحكم الَّذِي حكم شَهَادَتهمَا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا رَجَعَ الشُّهُود عَن الْمَشْهُود بِهِ قبل الحكم فَإِنَّهُ لَا يحكم بِشَهَادَتِهِم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حكم بِشَهَادَة فاسقين، ثمَّ علم بعد ذَلِك.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْقض حِكْمَة.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: ينْقض حِكْمَة.

وَالثَّانِي: لَا ينْقضه.

وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: ينْقض حكمه.

وَاخْتلفُوا فِي عُقُوبَة شَاهِدي الزُّور.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٤٢٤