تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاخْتلفُوا فِي ابْن آوى.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: هُوَ حرَام.

وَقَالَ مَالك: هُوَ مَكْرُوه.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَاخْتلفُوا فِي الهر الوحشي.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: حرَام.

وَقَالَ مَالك: مَكْرُوه كَرَاهِيَة مُغَلّظَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَنه مُبَاح، وَالْأُخْرَى: أَنه محرم.

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَاتَّفَقُوا على أَن للْمُضْطَر أَن يَأْكُل الْميتَة بِمِقْدَار مَا يمسك رمقه إِذا لم يكن الْميتَة لحم بني آدم وَلم يجد الْمُضْطَر غَيرهَا.

فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ، وَأحمد: لَا يجوز لَهُ أكله.

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز لَهُ ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُضْطَر أَن يَأْكُل من الْميتَة غير ميتَة الْآدَمِيّ حَتَّى يشْبع.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٣٥٧