تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.

وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.

وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.

وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ٣٥٤