وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أراق على ذمِّي خمرًا أَو قتل خنزيرا فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن. اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩