تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأصحاب الشَّافِعِي وَجْهَان.

وَمَالك على أَصله الْمَذْكُور من قبل.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُسلم يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج الكتابيات الْحَرَائِر.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يُزَوّجهَا مُسلم بِشَهَادَة كتابين.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح

وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُسلمِ أَن يتَزَوَّج كِتَابيه بِولَايَة كتابي؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.

وَاتَّفَقُوا على أَن السَّيِّد الْمُسلم يملك تَزْوِيج أمته الْكَافِرَة، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنه لَا يملك ذَلِك.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح للصغيرة إِذا كَانَت بنت سبع سِنِين الْإِذْن فِي النِّكَاح لمن لَا يملك إجبارها؟

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ١٢٩