تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح على الْإِطْلَاق، اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَالثَّانيَِة يَصح مَعَ الْإِجَازَة كمذهب أبي حنيفَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْعدْل إِذا كَانَ وليا فِي النِّكَاح فولايته صَحِيحَة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِحَة ولَايَة الْفَاسِق فِيهِ.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: تصح وَينْعَقد بهَا النِّكَاح.

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْمَنْصُوص عَلَيْهِ: لَا ينْعَقد وَلَا يَصح.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: الْمَنْع من الصِّحَّة، وَالْأُخْرَى: يَصح.

وَاخْتلفُوا هَل الشَّهَادَة شَرط فِي صِحَة النِّكَاح؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر روايتيه: هِيَ شَرط فِي صِحَّته.

وَقَالَ مَالك لَيْسَ بِشَرْط وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد.

وَاخْتلفُوا فِي التواصي بكتمان النِّكَاح هَل يُبطلهُ؟

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ٢ · ص ١٢٧