تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد بقول أهل النظر يرى به جذاما لا يظهر إلا لسنة؛ لأنه يرد بقولهم: هو سياري.

الشيخ عن غيره: هو الذي لا حاجبان له.

قلت: يرد لعدم حاجبيه لا لما يتوقع إلا أن يقال عدم حاجبيه واضح الظهور، وفي سماع ابن القاسم قال سحنون: ثيوبة من يفتض مثلها لغو ومن لا عيب في العلي لا الوخش.

ابن رشد: إلا أن تشترط بكارتها وهو قائم من قولها: إن افتضها مبتاعها لزمه بيانه في المرابحة إلا أن تكون وخشا لا ينقصها افتضاضها.

قلت: هي لابن القاسم لم يسمعها، وليس كلما لزم بيانه في المرابحة عيبا في غيرها كعدم الشراء وفي الاستغناء شرط البكارة في وخش الرقيق، دون وسطه لغو، قال: وكانت الفتيا بقرطبة بكارة العلية عيب لجهل ما يحدث عند افتضاضها.

قلت: هذا نقيض قول سحنون الذي قبله الناس، فقول ابن شاس وابن الحاجب: ثيوبة من لا يوطأ مثلها عيب متعقب لإطلاقه، والعسر: البطش باليسرى دون اليمنى عيب لا الضبط: البطش بهما معا.

وفيها: الزنا ولو في العبد الوخش عيب.

محمد: ووطؤها غصبا عيب، وروي: شرب المسكر وأخذ العبد أو الأمة في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب وفيها: بخر الفم عيب.

ابن حبيب: ولو في عبد دنئ.

وفيها مع سماع عيسى ورواية ابن القاسم: الولد مطلقا عيب.

ابن حبيب: وأحد الأبويين. وفي الأخ

ثالثها: إن كان يخشى مثله ويتجنب الشراء لأجله للمتيطي مع ابن فتحون عن انفراد ابن العطار به والمعروف، واللخمي.

الصقلي: قال بعض أصحابنا: الجدة عيب؛ لأنه يأوي إليها.

وفيها: الزوج أو الزوجة أو الدين عيب.

الشيخ عن ابن حبيب: لو قال مبتاعها: كان لها زوج مات أو طلقها، وصدقه البائع أو الأمة لم يطأها ولم يزوجها إلا ببينة طلاقه أو موته ولا رد له بذلك ولو قال

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٤١٣