تخطَّ إلى المحتوى

لربه اتباع القصار بقيمته وتبقى التبعية بين القصار ومن خاطه، وله أخذ ثوبه ممن خاط بعد دفع قيمتها.

وقال فضل: زاد عبد الجبار عن سحنون، فإن أبى قيل لمن خاطه إن شئت أعطه قيمة ثوبه وإلا فأسلمه له مخيطا، وساق ابن جعفر عن ابن القاسم ما دل على هذه الرواية فلم يجعلها عينا قائمة.

AUTO [باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب]

وقدر مناب العيب القديم من الثمن المعيب جزأه المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته سليما منه على قيمته معيبا به ضمان المبتاع المبيع من قيمته سليما.

المازري: فيعتبر وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن والفاسد اتفاقا واختلافا.

AUTO [باب في قدر الحادث من العيب في المبيع]

وقدر الحادث منه الجزء المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته بالقديم على قيمته

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.