تخطَّ إلى المحتوى

قلت: يرد قياسه منع الرد على بائع نصف عبد ابتاعه بأن التنظير فيه من قباه، وفي أحد المشتريين ليس من قبله.

AUTO [باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]

ةتعدد المبيع ومعيبه وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص الرد المعيب بحصته من الثمن يوم وجب ... ككونهن عليات يوم الخروج من المواضعة، وفي كون ذلك مطلقا قولان لمعروف المذهب ونقل الباجي، عن محمد وأشهب: إن نقص المعيب الجملة رده وحده وإن لم ينقصه لم يرده، ولو نقصه عيبه، وسمع ابن القاسم: من ابتاع جملة رقيق من السند والزنج صفقة فوجد جارية منهم حاملا لا رد له لأنهم وخش.

ابن رشد: لم ير رد الحامل بعيب حملها إذا لا ينقص الحمل من الثمن شيئا لأنهم وخش ولو اشتراها وحدها كان له ردها قاله في آخر سماع أصبغ على قولها مع غيرها الحمل عيب في الوخش والعلي والقياس ردها مطلقا على قولها مع غيرها في الاطلاع على عيب بعض السلع تشترى جملة إن المعيب يرد منها بمنابه من الثمن إلا أنه استحسن هذا في الحمل فقط مراعاة لقول ابن كنانة حمل الوخش غير عيب وقاله ابن حبيب لأهل البادية لا الحاضرة.

قلت: ففي رد أفراد المبيع بعيب ينقصه مطلقا أو إلا أن ينقص الجملة، ثالثها مطلقا إلا أن يكون حملا من جملة وخش لمعروف المذهب، ومحمد مع أشهب وسماع ابن القاسم مع سماعه أصبغ.

وفيها: إن كان المبيع جملة ثياب أو رقيق أو مكيل أو موزون فاستحق أقل ذلك أو وجد به لزمه الباقي بحصته من الثمن.

قلت: ظاهره ولا حجة عليه في ذلك للبائع، وللتونسي في كتاب الخيار إن قال له البائع: إما أن تأخذه معيبا كله أو ترد فالقول قول البائع؛ لأنه يجمل بعضه بعضا وكذا

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.