تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: وكذا الغلام إن فارق حد الصغر جدا.

اللخمي: ولو كان وخشا، وسمع القرينان إن أنكره البائع وضعت عند عدول، ويقبل خبر الرجال والنساء.

ابن رشد عن ابن الحكم: لا يثبت إلا بإقرار البائع.

قلت: نقل اللخمي عنه يحلف البائع ويبرأ إذ قد تكره الأمة مبتاعها فتفعله.

ابن رشد: الصحيح قول ابن حبيب لا يثبت إلا بينة أنها كانت تبول ولا يحلف المبتاع بائعه على علمه بمجرد دعواه؛ بل حتى توضع بيد امرأة، أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والزوج عن امرأته ببولها، ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالغدوات مبلولا فلا بد من رجلين؛ لأنها شهادة.

وفيها: كون العبد مخنثا عيب، وكون الأمة مذكرة عيب إن اشتهرت بذلك عبد الحق في بعض التعاليق عن أبي عمران: شرط الشهرة فيها دونه؛ لأن خنوثته دليل ضعفه وتذكيرها لا ينقص من خصال النساء شيئا فإن اشتهرت به كان عيبا؛ لأنها ملعونة في الحديث.

وروى ابن حبيب إن وجد العبد مؤنثا يؤتى أو الأمة مذكرة فحلة شرار النساء إن شهد بذلك فهو عيب ووضيع كلامه وتذكير كلامها بطبعهما لا يردان به.

الشيخ: هذا خلاف المدونة، ونقله عنه عبد الحق، وقال عن بعض شيوخه: ليس خلافها إنما شرط فيها الشهرة؛ لأنه نسب بغير بينة.

قلت: فيلزم في العبد، قال في تهذيبه: قول الشيخ أصوب.

عياض: شرط الشهرة في جارية المهنة لا في العلية؛ لأنه عيب فيها مطلقا.

وفيها: زعراء العانة عيب، الصقلي عن سحنون: لأنه عيب في وطئها؛ لأن الشعر يشد الفرج وعدمه يرخيه.

ابن حبيب: يتقى عاقبته في الداء السوء.

المتيطي: أخذ بعض الموثقين منه كونه عيبا في الأمة والعبد، ومن قول سحنون لغوه فيه، وفي الموازية: زعر غير العانة عيب.

محمد: يريد: إن لم ينبت في ساقها وجسدها، ولا يعجبني قول ابن القاسم لا يرد

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٤١٢