ابن زرقون: فالحاصل أربعة أقول:
المازري: لو كانت التصرية في غير الأنعام كالحمر والآدميات فللمبتاع مقال بأن زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية ولدها قاله الشافعية ويجب تسليمه.
ابن زرقون عن الخطابي: التصرية في الآدميات كالأنعام، وقال بعض القرويين من أصحابنا لا ترد الأمة لذلك.
ابن محرز قال: لو اشترى شاة مصراة وسافر قبل حلابها فحلبها أهله زمانا فقدم فعلم تصريتها فله ردها، ويرد الصاع فقط وغيره خراج بالضمان.
AUTO [باب البراءة]
البراءة: ترك القيام بعيب قديم.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣١