تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - واستدل بها البخاري على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة.

١٠ - وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة.

١١ - وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد.

١٢ - وأن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، فإنه ﷺ صلى بين العمودين، ولم يصل إلى أحدهما، قال الحافظ: والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار.

١٣ - ويستفاد منها أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكونه ﷺ جاء فأناخ عند البيت، فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هو تحية المسجد العام.

١٤ - واستحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا "من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورًا له" قال الحافظ: ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله.

وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي ﷺ إنما دخله عام الفتح، ولم يكن حينئذ محرمًا.

١٥ - ومن الرواية الثامنة استحباب الدعاء في جميع نواحي الكعبة لمن دخلها.

١٦ - ومن الرواية العاشرة أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة في عمرة القضاء. قال الحافظ: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور، ثم دخلها.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ٣٦٨