٩ - واستدل بها البخاري على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة.
١٠ - وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة.
١١ - وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد.
١٢ - وأن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور، فإنه ﷺ صلى بين العمودين، ولم يصل إلى أحدهما، قال الحافظ: والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار.
١٣ - ويستفاد منها أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكونه ﷺ جاء فأناخ عند البيت، فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هو تحية المسجد العام.
١٤ - واستحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا "من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورًا له" قال الحافظ: ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدًا بدخوله.
وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي ﷺ إنما دخله عام الفتح، ولم يكن حينئذ محرمًا.
١٥ - ومن الرواية الثامنة استحباب الدعاء في جميع نواحي الكعبة لمن دخلها.
١٦ - ومن الرواية العاشرة أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة في عمرة القضاء. قال الحافظ: قال العلماء سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور، ثم دخلها.
والله أعلم