تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - استدل بقوله ﷺ في الرواية الخامسة وروايات أخرى "لولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة" وفي الرواية الثامنة عشرة "ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا" استدل به من يفضل التمتع، ووجه الدلالة أن الرسول ﷺ لا يتمنى إلا الأفضل.

١٢ - ومن إرداف عبد الرحمن لأخته عائشة -رضي الله عنهما- في الرواية الخامسة وغيرها جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة.

١٣ - وجواز إرداف الرجل المرأة من محارمة، والخلوة بها، قال النووي: وهذا مجمع عليه.

١٤ - ومن بكاء عائشة -رضي الله عنها- في الرواية التاسعة وغيرها أن طبيعة المرأة سرعة الانفعال والبكاء، وهو هنا لخشية ضياع أجر أخروي محمود. وكانت رضي الله عنها حديثة السن لم تتجاوز الثامنة عشرة.

١٥ - ومن قوله "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" أخذ البخاري أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل وقع في بني إسرائيل.

١٦ - وفيه ما كان عليه ﷺ من حسن الخلق وتسلية المصاب، وتخفيف همه.

١٧ - ومن قولها في الرواية العاشرة "أهدى رسول الله ﷺ عن نسائه البقر" قال النووي: هذا محمول على أنه استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه.

١٨ - واستدل به مالك على أن التضحية بالبقر أفضل من الإبل، قال النووي: ولا دلالة فيه، لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر، إنما هي قضية عين محتملة لأمور، فلا حجة فيها لما قاله، وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة، لقوله ﷺ "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة".

١٩ - وفي قولها في الرواية الثالثة عشرة "قلت: لا أصلي" استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحي منه بالحكم الخاص به أدبًا وحياء، قال ابن المنير: وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات، فكلهن يكنين عن الحيض.

٢٠ - ومن قوله "فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل" التدرج في النصح للتخلص من العادات المتأصلة، قال النووي: قال العلماء: خيرهم أولًا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حثهم عليها، ثم أمرهم بها أمر عزيمة، وألزمهم إياها، وكره ترددهم.

٢١ - ومن قولها "فخرج، فمر بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة" وجوب طواف الوداع، وسيأتي في باب خاص.

٢٢ - ومن قوله في الرواية السادسة عشرة "ولكنها على قدر نصبك" أو "على قدر نفقتك" أن الثواب

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ٢٤٨