تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب والحدأة، والكلب العقور". وقال ابن أبي عمر في روايته "في الحرم والإحرام".

٢٥١٥ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة زوج النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ "خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

٢٥١٦ - عن زيد بن جبير أن رجلًا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ أنه أمر -أو أمر- أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.

٢٥١٧ - عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا.

٢٥١٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال "خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

٢٥١٩ - عن ابن جريج قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله: سمعت النبي ﷺ يقول "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ١٣٩