تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4.الْغَيْرَةُ

16-7671أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ ، فَانْكَسَرَتْ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ : " غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوا ، فَأَكَلُوا فَأَمَرَ حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ ، وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا " (1)

17-7672- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا تَعْنِي أَتَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُؤْتَزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ ، فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ فِلْقَتَيِ الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ : " كُلُوا غَارَتْ أُمُّكُمْ " مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَحْفَةَ عَائِشَةَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَعْطَى صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ (2)

(1) - نص برقم(3972) والبخاري برقم(5225) وأبو داود برقم(3569) وابن ماجة برقم(2424) والمسند الجامع برقم(827) وغيرهم

شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 373)

قَوْله ( فَضَرَبَتْ ) أَيْ الَّتِي عِنْدَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( الْكِسْرَتَيْنِ ) الْقِطْعَتَيْنِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَكَذَا الْفِلْقَتَيْنِ وَفِي الْمَجْمَع الْكِسْرُ بِكَسْرِ كَافٍ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْء الْمَكْسُور

( وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ) اِعْتِذَارًا عَنْهَا

( فَدَفَعَ الْقَصْعَة ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَصْعَتَيْنِ كَانَتَا مِلْكًا لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ كَانَ لِإِرْضَاءِ مَنْ أَرْسَلَتْ الطَّعَام وَإِلَّا فَضَمَان التَّلَف يَكُونُ بِالْمِثْلِ وَهُوَ هَاهُنَا الْقِيمَةُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْقَصْعَتَانِ كَانَتَا مُتَمَاثِلَتَيْنِ فِي الْقِيمَة بِحَيْثُ كَانَ كُلّ مِنْهُمَا صَالِحَة أَنْ تَكُونَ بَدَلًا لِلْأُخْرَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

(2) -نص برقم(3973) وابن أبي شيبة برقم(36282) والدارمي برقم(2653) وأبويعلى برقم(3250و3746) وهو صحيح

قَوْله ( وَمَعَهَا فِهْرٌ ) فِي الْقَامُوس الْفِهْر بِالْكَسْرِ حَجَر قَدْر مَا يُدَقُّ بِهِ الْجَوْز أَوْ مَا يُمْلَأُ الْكَفّ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ أَفَهَار وَفُهُور .

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثة · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثةص ٣١