تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

63.حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ

250-7905 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ مَالِجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حفص ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا " (1)

251- 7906- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " زَوْجُهَا " قُلْتُ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ " (2)

- - - - - - - - - - - -

(1) - أخرجه أحمد برقم(12949) والضياء برقم(1895) وصحيح الجامع (7725) والمسند الجامع برقم (1398 ) صحيح

(2) - أخرجه الحاكم برقم (7244) وقال الحافظ فى " الفتح " 10 / 402 : صححه الحاكم واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ( 3205) وقال : هذا إسناد حسن.

وقد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح والظاهر أنه كما قال البوصيري

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثة · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثةص ١٦٢