تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

81.الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ

286-7939- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : " بَدَأَ بِالْعِيَالِ " (1)

287-7940 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " دِينَارٌ أَنْفِقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَدِينَارٌ عَلَى أَهْلِكَ ، وَدِينَارٌ فِي الرِّقَابِ ، وَدِينَارٌ فِي نَسِيَهُ يَحْيَى ، أَفْضَلُهَا دِينَارًا دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ " (2)

288-7941- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ ، مُخْتَصَرٌ " (3)

289-7942 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " مَا أَطْعَمْتَ

(1) - مسند أحمد برقم( 23116) وصحيح ابن حبان برقم( 4315 و4732 ) صحيح

(2) - صحيح مسلم برقم (2358)

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 435) مَقْصُود الْبَاب : الْحَثّ عَلَى النَّفَقَة عَلَى الْعِيَال ، وَبَيَان عِظَمِ الثَّوَاب فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَجِب نَفَقَته بِالْقَرَابَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكُون مَنْدُوبَةً وَتَكُون صَدَقَةً وَصِلَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَكُون وَاجِبَة بِمِلْكِ النِّكَاح أَوْ مِلْك الْيَمِين ، وَهَذَا كُلّه فَاضِل مَحْثُوث عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَفْضَل مِنْ صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَلِهَذَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة : ( أَعْظَمهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك ) مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ قَبْله النَّفَقَة فِي سَبِيل اللَّه وَفِي الْعِتْق وَالصَّدَقَة ، وَرَجَّحَ النَّفَقَة عَلَى الْعِيَال عَلَى هَذَا كُلّه لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَزَادَهُ تَأْكِيدًا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَدِيث الْآخَر : ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِس عَمَّنْ يَمْلِك قُوتَهُ ) فَقُوتُهُ مَفْعُولُ يَحْبِسَ .

(3) - مسند أبي يعلى الموصلي برقم(6727) وصحيح ابن حبان برقم(4310 ) وصحيح الجامع (4546) صحيح = المرط : كساء من صوف أو خز أو كتان =ابتاع : اشترى

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثة · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثةص ١٨٩