تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

40.الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذلك

145-7800 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " (1)

146-7801- أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (2)

147-7802 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قَالَ النَّسَائِيُّ : الصَّوَابُ حَدِيثُ إِسْحَاقَ ، وَحِدِيثُ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ خَطَأٌ (3)

148-7803- الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، وَيُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ " (4)

(1) - أخرجه مسلم برقم(725) وأبو داود برقم(222) ونص برقم(260) وابن ماجة برقم(627) وأحمد برقم(24811 و25345 و25451 و25616 و25846 و26394 و26733)

عون المعبود - (ج 1 / ص 256)

( تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر الْأَكْل لِلْجُنُبِ الَّذِي بَوَّبَ لَهُ ، لَكِنْ حَدِيث عَائِشَة الْآتِي فِيهِ ذِكْره فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيث فِيهِ اِخْتِصَار .

(2) - الصواب أنه صحيح انظر الذي قبله فهو بنفس اللفظ

(3) -إسحاق برقم(921) وهو صحيح

قلت : وما أعله به النسائي فيه نظر

(4) - أخرجه مسلم برقم(725) ونص برقم (260)

وفي شرح الزرقاني على موطأ مالك - (ج 1 / ص 199) قال ابن عبد البر: أردف مالك حديث ابن عمر بقول عائشة هذا لإفادة أن الوضوء المأمور به ليس للصلاة. قلت: ولإفادة أنه مثله خلافاً لمن ذهب إلى أن الوضوء المأمور به غسل الأذى وغسل ذكره ويديه وهو التنظف، قال مالك في المجموعة: ولا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع، ونظمه القائل:

إذا سئلت وضوءاً ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثة · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثةص ١٠٩