تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

71.هِجْرَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ

264- 7918- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ بَهْزٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا أَمْ مَا نَدَعُ ؟ قَالَ : " ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَا تُقَبِّحَ الْوَجْهَ ، وَلَا تَضْرِبَ ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَهْجُرْهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا " (1)

- - - - - - - - - - - -

(1) - الروياني برقم (892) والطبراني برقم (16345و16346) والبيهقي في السنن برقم ( 16111 ) و جامع الأصول في أحاديث الرسول - (6 / 505) (4719 ) صحيح

( وَتَكْسُوهَا ) : بِالنَّصْبِ ( إِذَا اِكْتَسَيْت ) : قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : اِلْتِفَات مِنْ الْغَيْبَة إِلَى الْخِطَاب اِهْتِمَامًا بِثَبَاتِ مَا قَصَدَ مِنْ الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة ، يَعْنِي كَانَ الْقِيَاس أَنْ يَقُول أَنْ يُطْعِمهَا إِذَا طَعِمَ فَالْمُرَاد بِالْخِطَابِ عَامّ لِكُلِّ زَوْج أَيْ يَجِب عَلَيْك إِطْعَام الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا عِنْد قُدْرَتك عَلَيْهِمَا لِنَفْسِك كَذَا فِي الْمِرْقَاة

( وَلَا تَضْرِب الْوَجْه ) فَإِنَّهُ أَعْظَم الْأَعْضَاء وَأَظْهَرهَا وَمُشْتَمِل عَلَى أَجْزَاء شَرِيفَة وَأَعْضَاء لَطِيفَة . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب اِجْتِنَاب الْوَجْه عِنْد التَّأْدِيب

( وَلَا تُقَبِّح ) : بِتَشْدِيدِ الْبَاء أَيْ لَا تَقُلْ لَهَا قَوْلًا قَبِيحًا وَلَا تَشْتُمهَا وَلَا قَبَّحَك اللَّه وَنَحْوه

( وَلَا تَهْجُر إِلَّا فِي الْبَيْت ) : أَيْ لَا تَتَحَوَّل عَنْهَا أَوْ لَا تُحَوِّلهَا إِلَى دَار أُخْرَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع ﴾ .عون المعبود - (5 / 27) ، وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (1 / 17) -رقم الفتوى 69 ضرب الزوجة جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثة · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثةص ١٧٢