تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11-7666 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رُمَيْثَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَتَقُولُ لَهُ : " كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَتْهُ ، فَلَمْ يُجِبْهَا ، فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا ، كَلَّمَتْهُ أَيْضًا ، فَلَمْ يُجِبْهَا " وَقُلْنَ : مَا رَدَّ عَلَيْكِ قَالَتْ : " لَمْ يُجِبْنِي " قُلْنَ : لَا تَدَعِيهِ ، حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ : فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتْهُ فَقَالَ : " لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ ، وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ " (1)

12- 7667- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : " وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ عَنْ عَبْدَةَ (2)

13- 7668- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ ، فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ،فَلَمَّا رُفِّهَ عَنْهُ قَالَ لِي :"يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ " (3)

(1) - صحيح انظر ما قبله

(2) -صحيح انظر ما قبله

وفي شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 370) قَوْلُهُ ( كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْم عَائِشَة ) لِمَا يَرَوْنَ مِنْ حُبّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا أَكْثَر مِنْ حُبِّهِ غَيْرهَا وَمُرَادهنَّ أَنْ يَأْمُرَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ كَمَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كَلَام لَا يَلِيقُ بِصَاحِبِ الْمُرُوءَة ذَكَرَهُ فِي الْمَجْلِس فَطَلَبُهُنَّ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَذْكُرَ لِلنَّاسِ مِثْل هَذَا الْكَلَام إِمَّا لِعَدَمِ تَفَطُّنِهِنَّ لِمَا فِيهِنَّ مِنْ شِدَّة الْغَيْرَة أَوْ هُوَ كِنَايَة عَنْ التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْمَحَبَّة بِأَلْطَفِ وَجْهٍ لِأَنَّ مَنْشَأَ تَحَرِّي النَّاس زِيَادَة الْمَحَبَّة لِعَائِشَة فَعِنْد التَّسْوِيَة بَيْنهنَّ فِي الْمَحَبَّة يَرْتَفِعُ التَّحَرِّي مِنْ النَّاس فَكَأَنَّهُ إِذَا سَاوَى بَيْنهنَّ فِي الْمَحَبَّة فَقَدْ أَمَرَهُمْ بِعَدَمِ التَّحَرِّي وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

(3) نص برقم(3969) والطبراني برقم(18627) حسن

وفي شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 371) 3890 - حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :

قَوْلُهُ ( فَأَجَفْت ) مِنْ أَجَافَ الْبَاب رَدَّهُ( فَلَمَّا رُفِّهَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ رَفَّهَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ أُزِيحَ وَأُزِيلَ عَنْهُ الضِّيق وَالتَّعَب .

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثة · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عٍشرةُ النِّساءِ للإمامِ للنسائيِّ - الطبعة الثالثةص ٢٨