تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعطى)، قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية له على المعاصي) (١).

وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر، والغرام: العذاب اللازم أو (٢) العشق أو الشر اللازم، وفلان مغرم بالنساء: -إذا كان مولعًا بهن- من هذا (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني: الغزاة والمرابطين، عند عامة المفسرين (٤)، قال الزجاج: (أي للمجاهدين حق في الصدقة) (٥).

ومذهب الشافعي في هذا: أن المغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا إذا طلب (٦) وهو مذهب مالك (٧) وإسحق (٨) وأبي (٩) عبيد (١٠).

وقال أبو حنيفة وصاحباه (١١): (لا يعطى المغازي إلا أن يكون

(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦.

(٢) في (ح): (و).

(٣) انظر: "اللسان" (غرم) ٦/ ٣٢٤٧.

(٤) انظر: "تفسير ابن جرير" ١٠/ ١٦٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٤ - ١٨٢٥، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٥٢.

(٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٥٦.

(٦) "الأم" ٢/ ٩٨.

(٧) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩٦٩، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٥.

(٨) انظر: "المغني" ٩/ ٣٢٦.

(٩) في (ى): (ابن)، وهو خطأ.

(١٠) كتاب: "الأموال"، له ص ٧٢٦.

(١١) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

التفسير البسيط · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ١٠ · ص ٥١٥