تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمنعه بعض أَصْحَابنَا، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ الْجرْح بالاستفاضة، وَلَا يقبل كَمَا أَنه لَا يجوز لَهُ أَن يُزكي بالاستفاضة لَو شاعت عَدَالَته، فَكَذَلِك لَيْسَ لَهُ الْجرْح بِمُجَرَّد الاستفاضة بِمَا يُوجب جرحه.

وَهَذَا ضَعِيف، وَالْأول أولى وَأظْهر.

وَخَالف بعض أَصْحَابنَا فِي التَّزْكِيَة بالاستفاضة فَقَالَ: تجوز التَّزْكِيَة بالاستفاضة.

﴿وَاحْتج﴾ لذَلِك كثير من الْعلمَاء ﴿بِمن شاعت إِمَامَته وعدالته من الْأَئِمَّة﴾، فَإِنَّهُ يُزكي بالإستفاضة بِلَا نزاع.

﴿قلت: وَهَذَا الْمَذْهَب، وَهُوَ معنى قَول الإِمَام أَحْمد، وَجَمَاعَة﴾ من الْعلمَاء.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ أَن هَذَا احْتِمَال قَول ثَالِث، وَأَنه الْمَذْهَب وَهُوَ

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٩٢٣