تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَحدك) كَيفَ وَقد قَالَ جَابر: بعناهن على زمن النَّبِي - ﷺ َ -، وَأبي بكر، وَشطر من ولَايَة عمر)؟ ! وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس.

وَعَن الثَّانِي: أَنه خَالف السكوتي، ثمَّ هُوَ فعل.

وَعَن الثَّالِث: بِأَنَّهُ خَالف فِي زَمَنه.

وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَنَّهُ اجْتِهَاد فساغ الرُّجُوع، وَإِلَّا منع الِاجْتِهَاد الِاجْتِهَاد. أُجِيب: لَا يجوز؛ إِذْ صَار الأول قَطْعِيا.

وَاسْتدلَّ: بِأَن الْمَنْع يلْزم مِنْهُ إِلْغَاء الْخَبَر الصَّحِيح بِتَقْدِير الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا خَالف إِجْمَاعهم.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٢٤