تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿وَيشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل عِنْد أَحْمد، وَالْأَكْثَر﴾، مِنْهُم: أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم، لاخْتِلَاف النَّاس فِي سَبَب الْجرْح، واعتقاد بَعضهم مَا لَا يصلح أَن يكون سَببا للجرح جارح، كشرب النَّبِيذ متأولًا فَإِنَّهُ يقْدَح فِي الْعَدَالَة عِنْد مَالك دون غَيره، وَكَمن رأى إنْسَانا يَبُول قَائِما فيبادر لجرحه لذَلِك وَلم ينظر فِي أَنه متأول مُخطئ أَو مَعْذُور، كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي - ﷺ َ - أَنه بَال

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٩١٥