تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥

- قَوْله: ﴿فصل﴾

﴿الْأَرْبَعَة وَغَيرهم لَا يخْتَص الْإِجْمَاع بالصحابة﴾ .

وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء، وَذَلِكَ للأدلة الَّتِي تقدّمت فِي قبُول الْإِجْمَاع من غير تَفْرِيق بَين عصر وعصر قبلهم للأدلة؛ وَلِأَن مَعْقُول السمعي إِثْبَات الْحجَّة الإجماعية مُدَّة التَّكْلِيف، وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بعصر الصَّحَابَة.

وَعَن أَحْمد: يخْتَص بهم، وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّة.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: لَا يكَاد يُوجد عَن أَحْمد احتجاج بِإِجْمَاع بعد التَّابِعين أَو بعد الْقُرُون الثَّلَاثَة. انْتهى.

قلت: آخر الْقُرُون الثَّلَاثَة إِلَى زَمَنه، فَيكون احْتج بِالْإِجْمَاع إِلَى زَمَنه بِخِلَاف مَا إِذا قُلْنَا بعد التَّابِعين.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٥٦٦