تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿فصل﴾

﴿ارتداد الْأمة جَائِز عقلا﴾ قطعا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال، وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال.

قَالَ الْآمِدِيّ: لَا خلاف فِي تصور ارتداد الْأمة الإسلامية فِي بعض الْأَعْصَار عقلا.

قَوْله: ﴿وَلَا يجوز سمعا فِي الْأَصَح، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا﴾ . قَالَه ابْن مُفْلِح وَغَيره، وَصرح بِهِ الطوفي وَغَيره، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَصَححهُ التَّاج السُّبْكِيّ، وَغَيرهم، وَذَلِكَ لأدلة

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٦٨