تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استبانتها، فَإِذا ثبتَتْ الْعَدَالَة فَالْحكم بالرواية إِذْ ذَاك. انْتهى.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح: يتَوَجَّه أَن يحْتَمل عَدَالَة كل من اعتنى بِالْعلمِ.

وَقَالَهُ ابْن عبد الْبر، وحرف الْمَسْأَلَة أَن شَرط الْقبُول فِي الرِّوَايَة هَل هُوَ الْعلم بِالْعَدَالَةِ فَلَا تقبل رِوَايَة الْمَجْهُول للْجَهْل بهَا، أَو الشَّرْط عدم الْعلم بِالْفِسْقِ فَتقبل رِوَايَة الْمَجْهُول لعدم الْعلم بِفِسْقِهِ؟

هُنَا قَالَ من منع الْعَمَل بروايته: إِنَّمَا عمل بِخَبَر الْوَاحِد للْإِجْمَاع وَلَا إِجْمَاع وَلَا دَلِيل على الْعَمَل؛ وَلِأَن الْفسق مَانع كجهالة الصَّبِي وَالْكفْر.

فَقَالُوا: الْفسق سَبَب التثبت فَإِذا انْتَفَى يَنْتَفِي، وَعَملا بِالظَّاهِرِ وَقبُول الصَّحَابَة لَهُم.

رد: يَنْتَفِي بالخبرة، والتزكية، وبمنع الظَّاهِر ... ... ... ... ... ... ... .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٩٠٣